السيد محسن الحكيم

511

مستمسك العروة

( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها ( 1 ) ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ( 2 ) .